التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 31 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 1633
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 16331 تموز 1985

أ- كل طالب يضبط متلبسا بالغش في اي أمتحان او اختبار تجرية الجامعة يعطى صفرا في مادة ذلك الامتحان او الاختبار ويحال الى لجنة التحقيق لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه وفقا لاحكام هذا النظام. ولغايات هذه الفقرة يعتبر من الغش استعانة الطالب باي وسيلة غير مشروعة أو غير مسموع بها في اداء الامتحان او الاختبار. ب- اذا اكتشف الغش في الامتحان او الاختبار في اي وقت بعد انتهائه فلا يعفى مرتكبه من المسؤولية التأديبية بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 11 من نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 31 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 1633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية