التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 31 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 1633
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 16331 تموز 1985

لرئيس الجامعة ان يوقع على اي طالب ايا من العقوبات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام في حالة حدوث اضطراب او اخلال بالنظام في الجامعة ادى الى عدم انتظام الدراسة فيها او تبين له انه قد يؤدي الى ذلك مما يستدعي اتخاذ اجراءات عاجلة. ويبلغ رئيس الجامعة أي قرار يصدره بمقتضى هذه المادة الى مجلس الجامعة في اول اجتماع يعقده.

الإحالة

المادة 12 من نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 31 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 1633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية