التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 31 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 1633
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 16331 تموز 1985

تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يلي: - أ- التنبيه. ب- اخراج الطالب من قاعة المحاضرات. ج- الانذار بدرجاته الثلاث الاول والثاني والنهائي. د- الحرمان لمدة محدودة من ممارسة نشاط أو أكثر من الانشطة الطلابية. هـ- الحرمان لمدة محدودة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من مرافق الجامعة التي ترتكب فيه المخالفة. و- الغاء الامتحان أو الاختبار في مادة او اكثر وفقا لهذا النظام. ز- الغاء التسجيل لمادة او اكثر في الفصل الذي ارتكبت فيه المخالفة. ح- الفصل من الجامعة لفصل دراسي او اكثر. ط- الفصل النهائي من الجامعة.

الإحالة

المادة 4 من نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 31 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 1633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية