الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 21011 أيلول 1985
المادة 12- أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب تقديم اليه من عدد لا يقل
عن 25% من الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية للجمعية وعلى المجلس في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة وفقا لاحكام
الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب على ان تتضمن الدعوة
بعقد ذلك الاجتماع الامور والمواضيع التي يراد من الهيئة العامة مناقشتها فيه بصورة محددة، ولا يجوز بحث أو مناقشة
اي موضوع اخر فيه وذلك تحت طائلة بطلان أي اجراء او قرار يتخذ خلافا لذلك.
ب- تطبق على الاجتماعات غير العادية للهيئة العامة الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعاتها العادية بمقتضى احكام
هذا النظام.