التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · الهيئة العامة

المادة 12من نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين/ صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3338، ص 2101
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 21011 أيلول 1985

المادة 12- أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب تقديم اليه من عدد لا يقل عن 25% من الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية للجمعية وعلى المجلس في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب على ان تتضمن الدعوة بعقد ذلك الاجتماع الامور والمواضيع التي يراد من الهيئة العامة مناقشتها فيه بصورة محددة، ولا يجوز بحث أو مناقشة اي موضوع اخر فيه وذلك تحت طائلة بطلان أي اجراء او قرار يتخذ خلافا لذلك. ب- تطبق على الاجتماعات غير العادية للهيئة العامة الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعاتها العادية بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 12 من نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين/ صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 2101)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية