الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 21011 أيلول 1985
المادة 16- يشترط في طالب الترشيح لرئاسة المجلس وعضويته ان يكون:-
أ- اردني الجنسية.
ب- من المدققين الممارسين للمهنة المسددين لجميع التزاماتهم المالية للجمعية.
ج- غير محكوم علية بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 21011 أيلول 1985
الإحالة
المادة 16 من نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين/ صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 2101)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.