الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 21011 أيلول 1985
المادة 8 -أ- ينظم المجلس جدولا سنويا باسماء الاعضاء الممارسين للمهنة في المملكة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية للجمعية
ويرفعه الى مجلس مهنة تدقيق الحسابات لنشره في الجريدة الرسمية.
ب- اذا تأخر العضو عن دفع اشتراكه السنوي في الجمعية لمدة تزيد عن شهرين ولا تتجاوز ستة اشهر فيترتب عليه حكما غرامة
تعادل 10% شهريا من قيمة الاشتراكات المتأخرة عليه على ان لا تزيد على 50% من مجموع تلك القيمة.
ج- اذا بلغت مدة تأخر اي عضو عن دفع الاشتراكات السنوية للجمعية ستة اشهر فأكثر فيترتب على المجلس اشعاره خطيا بضرورة
دفعها خلال ثلاثين يوما والا تم احالته الى مجلس مهنة تدقيق الحسابات للنظر في توقيف العمل برخصة ممارسة المهنة الممنوحة
له ومنعه من تلك الممارسة للمدة التي يراها مناسبة وفقا لاحكام القانون.