الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 21011 أيلول 1985
المادة 7- يفقد المدقق عضويته في الجمعية في اي من الحالات التالية:
أ- اذا الغيت رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له.
ب- اذا توقف عن ممارسة المهنة نهائيا والغيت رخصته لهذا السبب بقرار من مجلس مهنة تدقيق الحسابات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 21011 أيلول 1985
الإحالة
المادة 7 من نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين/ صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 2101)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.