الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 21011 أيلول 1985
الباب الرابع
الهيئة العامة
المادة 9- أ- يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الاعضاء المنتسبين لها والمسددين للعوائد المطلوبة لها منهم وتعقد
بدعوة من المجلس اجتماعا سنويا عاديا خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في جدول
الاعمال الذي يعده المجلس.
ب- ينشر المجلس قائمة باسماء اعضاء الهيئة العامة على لوحة الاعلانات في مقر الجمعية قبل ثلاثين يوما من تاريخ اجتماعها
، على ان تقدم الاعتراضات على الاسماء الواردة في تلك القائمة للمجلس خلال سبعة ايام من تاريخ نشرها وعلى المجلس ان
يبت فيها خلال ثلاثة ايام والا اعتبرت مقبولة ، وفي حال رفض المجلس للاعتراض يحق للمعترض تقديمه الى مجلس المهنة وعلى
هذا المجلس ان يبت في هذا الاعتراض خلال اربعة عشر يوماً والا اعتبر مقبولا.
ج- ترسل الدعوة الى الاعضاء لحضور الاجتماع قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد لانعقاده وتنشر في صحيفتين
يوميتين محليتين على الاقل كما تعلن على لوحة الاعلانات في مقر الجمعية وفروعها حيثما وجدت.
د- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعها الاول خلال مدة لا تزيد على 90 تسسعين يوما من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام
، ويدعو اليه رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات المنصوص عليه في القانون ويتولى رئاسته ، وتنتخب الهيئة العامة في هذا
الاجتماع رئيس واعضاء المجلس وفقا لاحكام هذا النظام.