التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · عضوية الجمعية

المادة 8من نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين/ صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3338، ص 2101
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 21011 أيلول 1985

المادة 8 -أ- ينظم المجلس جدولا سنويا باسماء الاعضاء الممارسين للمهنة في المملكة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية للجمعية ويرفعه الى مجلس مهنة تدقيق الحسابات لنشره في الجريدة الرسمية. ب- اذا تأخر العضو عن دفع اشتراكه السنوي في الجمعية لمدة تزيد عن شهرين ولا تتجاوز ستة اشهر فيترتب عليه حكما غرامة تعادل 10% شهريا من قيمة الاشتراكات المتأخرة عليه على ان لا تزيد على 50% من مجموع تلك القيمة. ج- اذا بلغت مدة تأخر اي عضو عن دفع الاشتراكات السنوية للجمعية ستة اشهر فأكثر فيترتب على المجلس اشعاره خطيا بضرورة دفعها خلال ثلاثين يوما والا تم احالته الى مجلس مهنة تدقيق الحسابات للنظر في توقيف العمل برخصة ممارسة المهنة الممنوحة له ومنعه من تلك الممارسة للمدة التي يراها مناسبة وفقا لاحكام القانون.

الإحالة

المادة 8 من نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين/ صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 2101)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية