التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · مجلس الادارة

المادة 19من نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين/ صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3338، ص 2101
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 21011 أيلول 1985

المادة 19- يعتبر عضو المجلس فاقدا لعضويته في اي من الحالات التالية: أ- اذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الادارة دون عذر مشروع يقبله المجلس. ب- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ج- اذا صدر بحقه قرار تأديبي يحرمه من ممارسة المهنة. د- اذا تقدم باستقالته من عضوية المجلس بصورة خطية وتعتبر الاستقالة مقبولة بمجرد تقديمها الى المجلس. هـ- اذا انقطع عن ممارسة المهنة لاي سبب كان وصدر قرار من مجلس المهنة بذلك.

الإحالة

المادة 19 من نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين/ صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 2101)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية