الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 21011 أيلول 1985
المادة 20- يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- أدارة شؤون الجمعية الادارية والمالية بما في ذلك ادراة الشؤون المتعلقة باي من الصناديق او المؤسسات التابعة للجمعية.
ب- العمل على تحقيق اهداف الجمعية والمحافظة على مبادئ وقواعد السلوك المهني ومعايير التدقيق وتطويرها والتعاون في
ذلك مع مجلس مهنة تدقيق الحسابات والهيئات والجهات الاخرى المختصة.
ج- رعاية مصالح اعضاء الجمعية والدفاع عن حقوقهم.
د- اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالجمعية وتقديمها الى الهيئة العامة.
هـ- تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
و- تعيين موظفي الجمعية وتحديد رواتبهم وشروط استخدام وانهاء خدماتهم.
ز- النظر في طلبات الانتساب للجمعية واصدار القرارات النهائية بشأنها.
ح- تنسيب مدققي الحسابات الاعضاء في مجلس مهنة تدقيق الحسابات من بين اعضاء الجمعية.
ط- النظر في المنازعات بين الاعضاء انفسهم من جهة وبينهم وبين اصحاب الاعمال من جهة اخرى وذلك بناء على طلب اطراف
النزاع.
ي- تشكيل اللجان الضرورية لمساعدته في اعماله ومهامه المناطة به وتحديد صلاحية هذه اللجان.
ك- ابلاغ رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات بأية مخالفات يرتكبها الاعضاء وتستدعي اتخاذ اجراءات تأديبية بحقهم.
ل- الموافقة على تأسيس فروع للجمعية في مختلف انحاء المملكة.
م- تمثيل المدققين الاردنيين في الاتحادات المهنية العربية والدولية والتعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية المماثلة
العربية منها والدولية في المجالات المهنية والعلمية وتبادل المعلومات والانشطة المختلفة.