التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 76 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3456
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 345616 أيلول 1998

أ- يشكل للصندوق لجنة ادارية من سبعة اعضاء برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- اثنين من اعضاء المجلس 0 2- اثنين من العاملين بصورة دائمة في الجامعة 0 3- اثنين من غير العاملين في الجامعة من ذوي الرأي والخبرة في اهداف الصندوق الاستثمارية 0 ب- يسمي المجلس الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ونائب الرئيس 0 ج- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وللمجلس انهاؤها قبل انتهاء تلك المدة اما بقبول استقالة العضو او بقرار يصدره بانهاء عضويته 0

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 76 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3456)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية