التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 76 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3456
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 345616 أيلول 1998

المادة 7- أ- تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل في الشهر او كلما دعت الحاجةالى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضرته أكثرية الأعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم. وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالأكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- تسجل قرارات اللجنة في سجل خاص بالتسلسل ، ويوقع عليها الاعضاء الذين اشتركوا في الاجتماع الذي اتخذت فيه.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 76 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3456)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية