الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 345616 أيلول 1998
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ- رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها.
ب- إقرار الموازنة السنوية للصندوق.
ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق.
د- عقد القروض للصندوق.
هـ- تخصيص الاحتياطات المالية اللازمة للصندوق.
و- تعيين مدققي الحسابات القانونيين لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد اتعابهم على ان يكون تعيينهم لسنة واحدة قابلة
للتجديد بقرار من المجلس.
ز- التصديق على التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر.
ح- اي صلاحيات او مسؤوليات اخرى منصوص عليها في هذا النظام.