التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 17 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 872
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8721 نيسان 1964

المادة 4- تهدف اللجنة الى: أ- التعاون مع اليونسكو والمنظمة العربية في تنفيذ برامجها ونشاطاتها ب- تعريف المواطنين في المملكة باهداف اليونسكو والمنظمة العربية ج- العمل كحلقة وصل بين اليونسكو والمنظمة العربية من جهة وبين الجهات الرسمية والخاصة في المملكة من جهة أخرى. د- توثيق العلاقات بينها وبين اللجان المماثلة في الدول الأخرى بشكل عام واللجان الوطنية العربية بشكل خاص. هـ- تقديم المشورة الى الجهات الرسمية والخاصة فيما يتصل بشؤون اليونسكو والمنظمة العربية و- التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة في تنظيم البرامج والفعاليات الوطنية الخاصة بالتحسين والتطوير في مجالات التربية والثقافة والعلوم والاعلام. ز- دراسة مشاريع برامج وموازنات اليونسكو والمنظمة العربية وتقديم المقترحات الخاصة بشأنها الى الجهات المعينة والمساهمة في وضع تلك المشاريع والبرامج.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 17 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 872)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية