الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8721 نيسان 1964
المادة 3- تؤلف في الوزارة لجنة تسمي (اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم) برئاسة الوزير للتعاون مع
المنظمة العربية ومنظمة اليونسكو، وتناط بها المهام والواجبات المنصوص عليها في هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8721 نيسان 1964
الإحالة
المادة 3 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 17 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 872)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.