الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8721 نيسان 1964
المادة 4- تهدف اللجنة الى:
أ- التعاون مع اليونسكو والمنظمة العربية في تنفيذ برامجها ونشاطاتها
ب- تعريف المواطنين في المملكة باهداف اليونسكو والمنظمة العربية
ج- العمل كحلقة وصل بين اليونسكو والمنظمة العربية من جهة وبين الجهات الرسمية والخاصة في المملكة من جهة أخرى.
د- توثيق العلاقات بينها وبين اللجان المماثلة في الدول الأخرى بشكل عام واللجان الوطنية العربية بشكل خاص.
هـ- تقديم المشورة الى الجهات الرسمية والخاصة فيما يتصل بشؤون اليونسكو والمنظمة العربية
و- التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة في تنظيم البرامج والفعاليات الوطنية الخاصة بالتحسين والتطوير في مجالات
التربية والثقافة والعلوم والاعلام.
ز- دراسة مشاريع برامج وموازنات اليونسكو والمنظمة العربية وتقديم المقترحات الخاصة بشأنها الى الجهات المعينة والمساهمة
في وضع تلك المشاريع والبرامج.