الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8721 نيسان 1964
المادة 6- تتألف الجمعية العمومية للجنة من:-
1- الوزير رئيساً
2- الوكيل عضواً
3- ممثل عن وزارة الخارجية =
4- ممثل عن وزارة الاعلام =
5- ممثل عن وزارة الثقافة والشباب =
6- ممثل عن وزارة الصحة =
7- ممثل عن ديوان التشريع =
8- ممثل عن دائرة الآثار العامة =
9- ممثل عن وزارة الزراعة =
10-ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية =
11- ممثل عن وزارة العمل =
12- ممثل عن وزارة الانشاء والتعمير =
13- ممثل عن مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية =
14- ممثل عن الجامعة الاردنية =
15- ممثل عن جامعة اليرموك =
16- ممثل عن المجلس القومي للتخطيط =
17- ممثل عن سلطة المصادر الطبيعية =
18- ممثل عن الجمعية العلمية الملكية =
19- ممثل عن مديرية المكتبات والوثائق الوطنية =
20-ممثل عن مجمع اللغة العربية الاردني =
21- ممثل عن جمعية المكتبات الاردنية =
22- ممثل عن نقابة الصحفين =
23- ممثل عن رابطة الكتاب الاردنيين =
24 مدير العلاقات الثقافية بالوزارة =
25 رئيس قسم اليونسكو والمنظمات الدولية والعربية بالوزارة =
26- ستة اعظاء يعينهم الوزير بتنسيب من المكتب ممن لهم صلة ودراية بنشطات اليونسكو والمنظمة العربية.