التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 17 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 872
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8721 نيسان 1964

المادة 6- تتألف الجمعية العمومية للجنة من:- 1- الوزير رئيساً 2- الوكيل عضواً 3- ممثل عن وزارة الخارجية = 4- ممثل عن وزارة الاعلام = 5- ممثل عن وزارة الثقافة والشباب = 6- ممثل عن وزارة الصحة = 7- ممثل عن ديوان التشريع = 8- ممثل عن دائرة الآثار العامة = 9- ممثل عن وزارة الزراعة = 10-ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية = 11- ممثل عن وزارة العمل = 12- ممثل عن وزارة الانشاء والتعمير = 13- ممثل عن مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية = 14- ممثل عن الجامعة الاردنية = 15- ممثل عن جامعة اليرموك = 16- ممثل عن المجلس القومي للتخطيط = 17- ممثل عن سلطة المصادر الطبيعية = 18- ممثل عن الجمعية العلمية الملكية = 19- ممثل عن مديرية المكتبات والوثائق الوطنية = 20-ممثل عن مجمع اللغة العربية الاردني = 21- ممثل عن جمعية المكتبات الاردنية = 22- ممثل عن نقابة الصحفين = 23- ممثل عن رابطة الكتاب الاردنيين = 24 مدير العلاقات الثقافية بالوزارة = 25 رئيس قسم اليونسكو والمنظمات الدولية والعربية بالوزارة = 26- ستة اعظاء يعينهم الوزير بتنسيب من المكتب ممن لهم صلة ودراية بنشطات اليونسكو والمنظمة العربية.

الإحالة

المادة 6 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 17 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 872)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية