الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8721 نيسان 1964
المادة 7- تنعقد الجمعية العمومية مرة في السنة على الاقل بدعوة من رئيس اللجنة بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ فيها القرارات
بالاجماع او بالاكثرية ، وتقوم بالمهام التالية:-
أ- مناقشة التقرير السنوي الذي يقدمه المكتب.
ب- وضع خطة سنوية تبين فيها الخطط العريضة لنشاطات اللجنة المقبلة.
ج- اصدار التوجيهات الى المكتب وامانة السر لتنفيذ خطة العمل الوطنية وبرامج اليونسكو والمنظمة العربية.
د- انتخاب نائب رئيس اللجنة من بين اعضائها لمدة عامين قابلة للتجديد وينوب عن الرئيس في حالة غيابه.
ز- مناقشة التقرير المالي للعام السابق واقرار الخطة المالية للسنة القادمة.