التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 17 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 872
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8721 نيسان 1964

المادة 7- تنعقد الجمعية العمومية مرة في السنة على الاقل بدعوة من رئيس اللجنة بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ فيها القرارات بالاجماع او بالاكثرية ، وتقوم بالمهام التالية:- أ- مناقشة التقرير السنوي الذي يقدمه المكتب. ب- وضع خطة سنوية تبين فيها الخطط العريضة لنشاطات اللجنة المقبلة. ج- اصدار التوجيهات الى المكتب وامانة السر لتنفيذ خطة العمل الوطنية وبرامج اليونسكو والمنظمة العربية. د- انتخاب نائب رئيس اللجنة من بين اعضائها لمدة عامين قابلة للتجديد وينوب عن الرئيس في حالة غيابه. ز- مناقشة التقرير المالي للعام السابق واقرار الخطة المالية للسنة القادمة.

الإحالة

المادة 7 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 17 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 872)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية