نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر / بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 104 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1727، ص 1685
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1963
- المواد
- 31
- آخر تعديل
- 1991
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر / بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 104 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1727، ص 1685)
حياة القانون
نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر / بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني ساري
رقم 104 لسنة 1963 · 31 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1727، ص 1685، نُشر في 1 كانون الثاني 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 1991 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 7
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1991 نظام معدل لنظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 نظام معدل لنظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 40 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 نظام معدل لنظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 80 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 40 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 55 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 نظام معدل لنظام صندوق التعاون لضباط الجيش العربي رقم 32 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 79 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 31
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- تعني كلمة ضابط الواردة في المادة الاولى، كل ضابط يعين في القوات المسلحة الاردنية بارادة ملكية سامية وتشمل المرشحين النظاميين الذين يعينون بامر القائد العام للقوات المسلحة وتشمل ايضاً الضباط الذين يستخدمون بعقود اذا زادت خدماتهم …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ- ترد قيمة الاشتراكات بدون فائدة او اكرامية لضابط الذي يفصل عن العمل لارتكابه جريمتي التجسس او الخيانة العظمى بعد اكتسابه الحكم الدرجة القطعية من المحكمة ذات الاختصاص مهما بلغت مدة اشتراكه. ب- ترد قيمةالاشتراكات بدون فائدة او اكرامية …
المادة 8
المادة 9
ا-يقسم المشتركون في الصندوق لغايات حساب المكافأة المالية للذين تنتهي خدماتهم في القوات المسلحة الاردنية لاي سبب من الاسباب الى الفئتين التاليتين:- 1- الفئة الاولى: وتضم الضباط المشتركين في الصندوق قبل تاريخ 1-7-1983 واستمر اشتراكهم فيه الى …
المادة 10
لغايات حساب دفع المكافأت المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام. أ- يعتبر الجزء من الشهر شهرا كاملا. ب- يعطى المشترك مكافأة عن كسر السنة من مدة خدمته بما يوازي نسبة هذا الكسر من المكافأة السنوية المتحققة على تلك السنة.
المادة 11
أ- 1- عند اعادة ضابط للخدمة كان قد استوفى عند خروجه منها مكافأة عن اشتراكاته السابقة فتحصل منه الاشتراكات مجددا وفقا لاحكام هذا النظام وعند انتهاء خدمته ثانية تسري على اشتراكاته اللاحقة لغايات حساب دفع المكافآت المتحققة عنها واحكام المادة …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- تستثمر اموال الصندوق بايداعها في احد المصارف في المملكة الاردنية الهاشمية او باقراضها للمشتركين بفوائد قانونية تعينها الهيئة الادارية على ان يكون الحد الادنى للفائدة (5%) والاعلى (7%) او باستثمارها باي مشروع آخر.
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16- تتألف الهيئة العمومية لصندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية من جميع الضابط الذين ينطبق عليهم احكام المادة الثانية من هذا النظام ويجتمع هؤلاء مرة واحدة في شهر نيسان من كل سنة وفي التاريخ الذي يحدده رئيس الهيئة الادارية …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
أ- تعتبر الصندوق شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة بمثلها رئيس الهيئة الادارية ب- يقيم النائب العام الدعاوى التي للصندوق وتقام عليه الدعاوى كمدعي عليه بصفته ممثلا للصندوق وتطبق احكام قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958وما طرأ عليه من …
المادة 22
المادة22- تختص الهيئة الادارية بالادارة العامة وهي مسؤولة عما يلي أ- اي ضياع يلحق بالصندوق من جراء اي اهمال او تقصير او مخالفة لاحكام هذا النظام. ب- مسك الدفاتر التي نص عليها هذا النظام بصورة موافقة للاصول الحسابية الصحيحة وحفظ هذه الدفاتر …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 25- تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل امين الصندوق وهي الدفاتر التالية:- أ- دفتر الصندوق وتقيد فيه كل المبالغ التي تدخل الى الصندوق وتخرج منه وذلك بالاستناد الى مستندات منظمة بصورة صحيحة. ب- دفتر الاستاذ وتدون فيه جميع …
المادة 26
المادة 27
المادة 27- لوزير الدفاع بناء على تنسيب القائد العام للقوات المسلحة صلاحية اصدرا انظمة في الامور التالية:- أ- تنمية موارد صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية. ب- اي نظام آخر يكفل تنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 28
المادة 29
المادة 30
لا تسري احكام هذا النظام على التلاميذ المرشحين العسكريين الذين يدرسون على نفقة القوات المسلحة في الداخل او الخارج سواء كانوا يدرسون في معاهد علمية او كليات عسكرية ولا يحق لهم الاشتراك في الصندوق الا بعد تخرجهم وترفيعهم لرتبة ملازم وترد …
المادة 31
اسأل مساعدك عن نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر / بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.