التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر / بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 104 لسنة 1963

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1727، ص 1685
نُشر
1 كانون الثاني 1963
المواد
31
آخر تعديل
1991
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر / بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 104 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1727، ص 1685)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر / بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني ساري

رقم 104 لسنة 1963 · 31 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1727، ص 1685، نُشر في 1 كانون الثاني 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1963197019801990200020102020اليوم
1991
1991بعد 28 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 1991 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 7

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1991 نظام معدل لنظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 نظام معدل لنظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 40 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 نظام معدل لنظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 80 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 40 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 55 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 نظام معدل لنظام صندوق التعاون لضباط الجيش العربي رقم 32 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 79 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

ان الحكم المميز بالنظر لما جاء فيه من أسباب وحيثيات صحيح وموافق للقانون . المبـــــدأ فـــــي قــــرار محكمـــــة الاستئنـــــــاف ان المادة 9 من نظام صندوق التعاون رقم 104 لسنة 1963 تنص على منح كل ضابط ينفصل عن الخدمة نتيجة قبول استقالته أو احالت1963
1- يتضح من نصوص المواد (6 ، 7/أ، 9) من نظام الصندوق التعاوني لضباط الجيش العربي رقم (104) لسنة 1963 أن عبارة (الاستغناء عن خدماته) الواردة في المادتين السادسة والتاسعة منه قد جاءت مطلقة ولم يحدد فيها سبب الاستغناء عن الخدمة ، ولهذا فهي تجري على اطلا1963
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 31

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية) ويعمل به من تاريخ العمل بالنظام رقم (9) 1960.

المادة 2

المادة 2- تجمع اموال هذا الصندوق من الاشتراكات الالزامية التي تحسم من رواتب الضباط ومن الفوائد او اية موارد اخرى.

المادة 3

المادة 3- تعني كلمة ضابط الواردة في المادة الاولى، كل ضابط يعين في القوات المسلحة الاردنية بارادة ملكية سامية وتشمل المرشحين النظاميين الذين يعينون بامر القائد العام للقوات المسلحة وتشمل ايضاً الضباط الذين يستخدمون بعقود اذا زادت خدماتهم …

المادة 4

المادة 4- الغاية من تأسيس هذا الصندوق تقديم المساعدة المالية للضباط الذين يتركون الخدمة بسبب الاستغناء عن خدماتهم او الاحالة على التقاعد او لمساعدة عائلاتهم في حالتي الوفاة والاستشهاد.

المادة 5

أ- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق ثمانية دنانير وتحسم من الراتب الشهري لكل ضابط. ب- يعتبر الجزء من الشهر لغايات الاشتراك بمثابة شهر كامل.

المادة 6

يدفع للضابط الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحة الاردنية لاي سبب من الاسباب المبالغ التي يستحقها وفق احكام المادتين (7و9) من هذا النظام.

المادة 7

أ- ترد قيمة الاشتراكات بدون فائدة او اكرامية لضابط الذي يفصل عن العمل لارتكابه جريمتي التجسس او الخيانة العظمى بعد اكتسابه الحكم الدرجة القطعية من المحكمة ذات الاختصاص مهما بلغت مدة اشتراكه. ب- ترد قيمةالاشتراكات بدون فائدة او اكرامية …

المادة 8

تعتبر مدة الاشتراك الالزامية للضابط في هذا الصندوق جميع سني الخدمة الفعلية التي يقضيها برتبة ضابط في القوات المسلحة الاردنية.

المادة 9

ا-يقسم المشتركون في الصندوق لغايات حساب المكافأة المالية للذين تنتهي خدماتهم في القوات المسلحة الاردنية لاي سبب من الاسباب الى الفئتين التاليتين:- 1- الفئة الاولى: وتضم الضباط المشتركين في الصندوق قبل تاريخ 1-7-1983 واستمر اشتراكهم فيه الى …

المادة 10

لغايات حساب دفع المكافأت المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام. أ- يعتبر الجزء من الشهر شهرا كاملا. ب- يعطى المشترك مكافأة عن كسر السنة من مدة خدمته بما يوازي نسبة هذا الكسر من المكافأة السنوية المتحققة على تلك السنة.

المادة 11

أ- 1- عند اعادة ضابط للخدمة كان قد استوفى عند خروجه منها مكافأة عن اشتراكاته السابقة فتحصل منه الاشتراكات مجددا وفقا لاحكام هذا النظام وعند انتهاء خدمته ثانية تسري على اشتراكاته اللاحقة لغايات حساب دفع المكافآت المتحققة عنها واحكام المادة …

المادة 12

المادة 12- لا يشمل هذا النظام الضباط الذين انفصلوا عن الخدمة نهائياً مهما كن نوع الفصل قبل نفاذ هذا النظام والتصديق عليه نهائياً.

المادة 13

المادة 13- تستثمر اموال الصندوق بايداعها في احد المصارف في المملكة الاردنية الهاشمية او باقراضها للمشتركين بفوائد قانونية تعينها الهيئة الادارية على ان يكون الحد الادنى للفائدة (5%) والاعلى (7%) او باستثمارها باي مشروع آخر.

المادة 14

تعطى القروض للضباط على ان لا تزيد قيمة القرض عن مجموع رواتب اربعة اشهر اساسية وتسترد بمدة اقصاها اربعة وعشرون شهراً.

المادة 15

المادة 15- لا يجوز ادانة اي ضابط الا بقرار يتخذ من قبل الهيئة الادارية على ان تراعي الهيئة كافة ظروف الطالب المادية وعليها ان تستحصل من المدين على كفالة من ضابطين.

المادة 16

المادة 16- تتألف الهيئة العمومية لصندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية من جميع الضابط الذين ينطبق عليهم احكام المادة الثانية من هذا النظام ويجتمع هؤلاء مرة واحدة في شهر نيسان من كل سنة وفي التاريخ الذي يحدده رئيس الهيئة الادارية …

المادة 17

المادة 17- لا يعتبر انعقاد الهيئة العمومية قانونيا الا اذا اجتمع ثلثا الاعضاء ويكون رئيس الهيئة الادارية رئيسا لاجتماع الهيئة العمومية ويقوم السكرتير بتدوين وقائع الاجتماع.

المادة 18

المادة 18- تدون قرارات الصندوق في دفاتر محاضر الجلسات ويوقع الرئيس والسكرتير ويذكر في محضر الجلسة اسماء الحاضرين من الاعضاء المشتركين واسم كل من الرئيس والسكرتير والقرارات الصادرة.

المادة 19

المادة 19- تتشكل الهيئة الادارية من خمسة اعضاء ينتخبهم القائد العام من ضباط القوات المسلحة الاردنية ، على ان يكون اقدمهم رئيساً للهيئة.

المادة 20

المادة 20- ينسب رئيس الهيئة الادارية الى القائد العام للقوات المسلحة تعيين سكرتير ومحاسب او كثر للصندوق وكاتب محاسب لهذا الصندوق.

المادة 21

أ- تعتبر الصندوق شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة بمثلها رئيس الهيئة الادارية ب- يقيم النائب العام الدعاوى التي للصندوق وتقام عليه الدعاوى كمدعي عليه بصفته ممثلا للصندوق وتطبق احكام قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958وما طرأ عليه من …

المادة 22

المادة22- تختص الهيئة الادارية بالادارة العامة وهي مسؤولة عما يلي أ- اي ضياع يلحق بالصندوق من جراء اي اهمال او تقصير او مخالفة لاحكام هذا النظام. ب- مسك الدفاتر التي نص عليها هذا النظام بصورة موافقة للاصول الحسابية الصحيحة وحفظ هذه الدفاتر …

المادة 23

المادة 23- اذا خلا مكان احد اعضاء الهيئة الادارية لسبب من الاسباب يعين القائد العام للقوات المسلحة بدلا منه.

المادة 24

السنة المالية لهذا الصندوق تبدأ من اول كانون الثاني وتنتهي بانتهاء شهر كانون اول من كل سنة.

المادة 25

المادة 25- تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل امين الصندوق وهي الدفاتر التالية:- أ- دفتر الصندوق وتقيد فيه كل المبالغ التي تدخل الى الصندوق وتخرج منه وذلك بالاستناد الى مستندات منظمة بصورة صحيحة. ب- دفتر الاستاذ وتدون فيه جميع …

المادة 26

المادة 26- علىالهيئة الادارية لصندوق التعاون ان تضع امام الهيئة العمومية بنهاية كل سنة مالية الحسابات بحيث تشمل:- ا- الحساب الختامي للسنة. ب- حساب الارباح مشفوعا بالمستندات المشعرة بصحتها.

المادة 27

المادة 27- لوزير الدفاع بناء على تنسيب القائد العام للقوات المسلحة صلاحية اصدرا انظمة في الامور التالية:- أ- تنمية موارد صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية. ب- اي نظام آخر يكفل تنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 28

المادة 28- تشرف احدى مؤسسات تدقيق الحسابات القانونية المرخصة أو اية هيئة اخرى تنسبها الهيئة الادارية للصندوق (كديوان المحاسبة مثلا) على حسابات هذا الصندوق.

المادة 29

المادة 29- لا تترتب على الحكومة التزامات مالية من جراء تنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 30

لا تسري احكام هذا النظام على التلاميذ المرشحين العسكريين الذين يدرسون على نفقة القوات المسلحة في الداخل او الخارج سواء كانوا يدرسون في معاهد علمية او كليات عسكرية ولا يحق لهم الاشتراك في الصندوق الا بعد تخرجهم وترفيعهم لرتبة ملازم وترد …

المادة 31

المادة 31- يلغى نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة والامن العام رقم (9) لسنة 1960 المنشور في العدد (1478) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1960/3/1. 1963/11/26.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر / بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية