التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام سوق الخضار والفواكه في مدينة أريحا / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1961

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1560، ص 877
نُشر
16 تموز 1961
المواد
7
آخر تعديل
1963
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام سوق الخضار والفواكه في مدينة أريحا / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1560، ص 877)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام سوق الخضار والفواكه في مدينة أريحا / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات غير ساري

رقم 38 لسنة 1961 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1560، ص 877، نُشر في 16 تموز 1961

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1961197019801990200020102020اليوم
1963
1963بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام سوق الخضار والفواكه في مدينة أريحا رقم 76 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1963 نظام معدل لنظام سوق الخضار والفواكه في مدينة أريحا رقم 76 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام سوق الخضار والفواكه في مدينة أريحا لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة (المجلس) مجلس بلدية أريحا.. تعني لفظة (منطقة البلدية) منطقة بلدية أريحا. تنصرف لفظة (الخضار) وتشمل جميع …

المادة 3

المادة 3- لا يجوز لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع بالجملة اية خضار أو فواكه ضمن منطقة البلدية إلا في سوق البلدية العام الذي أنشىء على أرض الأوقاف بالقرب من شارع القدس.

المادة 4

المادة 4- يستوفى المجلس مباشرة أو بواسطة ملتزم جباية رسوم سوق الخضار والفواكه التالية من البائع أو المستورد ومن المشتري مناصفة عما يباع أو يتعاقد على بيعه أو يعرض للبيع في السوق المذكور أو في أي مكان ضمن منطقة البلدية باستثناء الموز الذي …

المادة 5

لا يجوز لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع بالمفرق أية خضار أو فواكه ضمن منطقة البلدية، خارج سوق الخضار والفواكه العام الذي أنشىء على ارض البلدية الواقعة بجانب مكاتب البلدية.

المادة 6

المادة 6 - كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وبالإضافة إلى ذلك يحكم عليه بدفع ضعف الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب المادة الرابعة من هذا النظام.

المادة 7

المادة 7- تلغى المواد (3 و 4 و 5) وتعديلاتها من نظام أسواق بلدية أريحا لسنة 1953 المنشور في الملحق الأول للعدد رقم (1134) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1953/2/16.

اسأل مساعدك عن نظام سوق الخضار والفواكه في مدينة أريحا / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية