نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام سوق الخضار والفواكه في مدينة أريحا / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1560، ص 877
- نُشر
- 16 تموز 1961
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 1963
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام سوق الخضار والفواكه في مدينة أريحا / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1560، ص 877)
حياة القانون
نظام سوق الخضار والفواكه في مدينة أريحا / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات غير ساري
رقم 38 لسنة 1961 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1560، ص 877، نُشر في 16 تموز 1961
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام سوق الخضار والفواكه في مدينة أريحا رقم 76 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1963 نظام معدل لنظام سوق الخضار والفواكه في مدينة أريحا رقم 76 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة (المجلس) مجلس بلدية أريحا.. تعني لفظة (منطقة البلدية) منطقة بلدية أريحا. تنصرف لفظة (الخضار) وتشمل جميع …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يستوفى المجلس مباشرة أو بواسطة ملتزم جباية رسوم سوق الخضار والفواكه التالية من البائع أو المستورد ومن المشتري مناصفة عما يباع أو يتعاقد على بيعه أو يعرض للبيع في السوق المذكور أو في أي مكان ضمن منطقة البلدية باستثناء الموز الذي …
المادة 5
المادة 6
المادة 6 - كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وبالإضافة إلى ذلك يحكم عليه بدفع ضعف الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب المادة الرابعة من هذا النظام.
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام سوق الخضار والفواكه في مدينة أريحا / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.