الباب الخامس
سجلات المصنع
المادة 11-
على المدير الفني او من يفوضه خطيا من الصيادلة العاملين في المصنع ان يمسك السجلات الرسمية المبينة ادناه ويشترط
ان تكون هذه السجلات مرقمة وان تمهر كل صفحة بخاتم الوزارة:
أ- سجل المواد الاولية:-
وتثبت فيه كميات المواد الاولية الواردة الى مخازن المصنع ومصدرها وعبوئتها ودستور الادوية المحضرة بموجبه والكميات
المصروفة منها مع رقم مستند الصرف ورقم التشغيله او التجربة التي صرفت من اجلها.
ب- سجل التشغيلات:
ويثبت فيه اسم المستحضر ورقم تسجيله في الوزارة اذا كان واجب التسجيل او اسمه والدستور الطبي الذي حضر بموجبه، ورقم
كل تشغيلة وتاريخ البدء في تحضييرها وكمية الوحدات الجاهزة وعبوءتها وتركيزها وعيارها وتاريخ توريدها للمخازن، يوقع
المدير الفني للمصنع والمحلل المسؤول او مدير المختبرات على كل تشغيله وكل عملية تسليم (وان تعددت عمليات التسليم
للتشغيلة الواحدة) بما يفيد مسؤوليتهما كل في حدود اختصاصه عن مطابقة التشغيلة للمواصفات المقررة للصنف المنتج.
ج- سجل المستحضرات الجاهزة للمخزن الرئيسي.
يسجل فيه الكمية الواردة للمخزن الرئيسي من اقسام الانتاج المختلفة وكذلك الكميات الموزعة من هذا المخزن الى المخازن
الفرعية - ان وجدت - على ان توضع ارقام التشغيلات المختلفة الموجودة في المخزن وكذلك التي صرفت منه بحيث يسهل حصر
كميات كل تشغيلة وما تبقى منها وقت صرف كمياتها والجهة المصروفة لها.
د- سجل المستحضرات الجاهزة لكل مخزن فرعي:-
يسجل فيه الكميات الموردة لهذا المخزن من المخزن الرئيسي والكميات المباعة واسماء العملاء وارقام الفواتير وكذلك ارقام
ايصالات السموم والمخدرات الموقع عليها من العملاء في حالة احتواء تلك المستحضرات على اي مادة سامة او خطرة.
هـ- سجل المواد السامة:-
تسجل فيه المواد السامة التي تنص القوانين والانظمة الخاصة بها بلزوم تسجيلها، على ان تبين القيود الكميات الواردة
الى المصنع من كل مادة ورقم ايصال الاستلام وتوقيع االمسؤول ازاء كل عملية تسليم، والكمية المصروفة ورقم التشغيلة
التي استعملت المادة لانتاجها.
و- سجل العقاقير الخطرة:-
يمسكه المدير الفني شخصيا وتثبت فيه العقاقير الخطرة وكذلك العقاقير التي تنص عليها احدث طبعة من دستور الادوية الدولي
والملاحق التابعة له ويجب ان تبين القيود الكميات الواردة للمصنع من كل مادة والكميات المصروفة ورقم ايصال الاستلام
وتوقيع الصيدلي المسؤول المستلم لكل كمية ورقم التشغيلة التي استعملت المادة المصروفة لانتاجها على ان تدون الكمية
رقما وكتابة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 11 من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2280)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.