التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966

غير ساريمعدل
المواد
43
آخر تعديل
1966
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2280)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. غير ساري

رقم 134 لسنة 1966 · 43 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1966
1966سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مراقبة الادوية وصناعها رقم 159 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1966 نظام معدل لنظام مراقبة الادوية وصناعها رقم 159 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الصحة رقم 140 لسنة 1926غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

ان صلاحية اللجنة الفنية لمراقبة الادوية في اصدار تعليمات بمقتضى المادة (31) من نظام مراقبة الادوية وصناعتها رقم 134 لسنة 1966 انما تنحصر في بيان الاسس التي تتبع في قبول أو رفض تسجيل الدواء أو الغاء تسجيله وطريقة تحديد سعره ، وليس في هذه المادة ما يخ1966
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 43

المادة 1

يسمى هذا النظام "نظام مراقبة الادوية وصناعتها لسنة 1966" ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة وزارة الاقتصاد الوطني: الوزارة المختصة بشؤون …

الباب الثانيالترخيص

المادة 3

المادة 3- يحظر تأسيس اي مصنع الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير وبعد توفر الشروط التالية:- أ- ان يحصل طالب الترخيص على توصية من وزارة الاقتصاد الوطني تؤكد الجدوى الاقتصادية من اقامة المشروع المقترح. ب- ان يقدم الطالب للوزارة:- 1- صورة عن …

المادة 4

بعد استيفاء الشروط الواردة في المادة الثالثة يمنح الوزير الترخيص خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة الرفض يتوجب بيان اسباب ذلك.
الباب الثالثمستلزمات الادارة الفنية للمصنع

المادة 5

المادة 5- يجب ان يدير المصنع فنياً صيدلي قانوني مرخص مسجل في النقابة وان يكون متفرغا في المصنع وفي حالة غيابه ينوب عنه صيدلي آخر يعمل في المصنع يسميه المدير.

المادة 6

المدير الفني مسؤول عن العقاقير الخطرة في المصنع وعليه ان يحتفظ بالسجلات وفق احكام القوانين الخاصة.

المادة 7

تبلغ الشركة الوزارة والنقابة باسم المدير الفني للمصنع واذا ترك العمل فيتوجب الابلاغ باسم المدير الفني الجديد خلال فترة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ ترك المدير الاول لعمله.
الباب الرابعمواصفات المصنع

المادة 8

المادة 8- يجب ان تتوفر في المصنع الشروط التالية:- أ- ان يشتمل على تجهيزات كاملة بكل الادوات والاجهزة والالات والمعدات ووسائل المعايرات اللازمة لانتاج الاشكال الصيدلانية المصرح بصنعها والمدرجة بالجدول رقم (2) المرفق بهذا النظام. ب- ان يكون …

المادة 9

تلحق بالمصنع المخابر التالية كلما اقتضتها الاشكال الصيدلانية التي ينتجها:- أ- مخبر للتحليل الكيماوي، يجهز بالمواد والاجهزة والادوات التي تمكنه من القيام باعمال التحليل الكمي والكيفي (النوعي) للادوية، ضمانا لتمييزها ومعايرتها. ب- مخبر …

المادة 10

يشرف على مخابر المصنع صيدلي مرخص متفرغ يساعده فنيون مختصون.
الباب الخامسسجلات المصنع

المادة 11

المادة 11- على المدير الفني او من يفوضه خطيا من الصيادلة العاملين في المصنع ان يمسك السجلات الرسمية المبينة ادناه ويشترط ان تكون هذه السجلات مرقمة وان تمهر كل صفحة بخاتم الوزارة: أ- سجل المواد الاولية:- وتثبت فيه كميات المواد الاولية …

المادة 12

تدون القيود في السجلات المذكورة في المادة (12) يوميا وأول بأول.

المادة 13

تدون القيود في السجلات المذكورة في المادة (12) بالحبر ولا يجوز اجراء اي حذف او شطب او محي او تغيير، واذا حدث خطأ في التسجيل فينبغي ان يصحح بالحبر الاحمر كعملية جديدة وان يوضح نوع التصحيح واسبابه مع تاريخ التصحيح وتوقيع المسؤول عن السجل.

المادة 14

على مدير المصنع أن يقدم للصيدلي المفتش التسهيلات اللازمة للقيام بمهمته وان يطلعه على كافة السجلات لغايات تطبيق هذا النظام اذا طلب منه ذلك.
الباب السادسالمخازن وطرق التخزين

المادة 15

المادة 15- تلحق بمصنع الادوية المخازن التالية:- أ- مخازن المواد الاولية مصنفة بحسب نوعها واهميتها وحساسيتها الى ما يلي:- 1- مواد اولية غير سامة نسبيا وغير حساسة للضوء والحرارة، وتخزن في امكنة ملائمة توافق عليها الوزارة. 2- مواد اولية حساسة …

المادة 16

تزود المخازن المذكورة في الفقرتين السابقتين بغرف تبريد او برادات كهربائية كلما كان ذلك ضروريا لحفظ المستحضرات الجاهزة الحساسة.
الباب السابععمال المصنع

المادة 17

المادة 17- يجب ان تتوفر في عامل المصنع الشروط التالية:- أ- ان يكون ملما باللغتين العربية والانكليزية قراءة وكتابة. ب- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. ج- ان يكون خاليا من الامراض ويبرز الشهادات الصحية التالية:- 1- شهادة …

المادة 18

يعاد الفحص الطبي للعامل دوريا كل سنتين طبقا لما جاء في الفقرة (جـ) من المادة (17).

المادة 19

يعتمد المصنع مرجعا طبيا توافق عليه الوزارة للاشراف على صحة مستخدميه.
الباب الثامننظافة العمال والمصنع

المادة 20

الباب الثامن نظافة العمال والمصنع المادة 20- يمارس جميع عمال وموظفي المنصع اعمال الانتاج وهم على مستوى مقبول من النظافة وبملابس واقية.

المادة 21

يجب ان يكون العمال في اقسام المستحضرات والمنتجات المعقمة صحيحي البنية وان لا يزيد عمر اي منهم عن (40) عاما، وعليهم خلع ملابسهم وارتداء ملابس معقمة بعد الاستحمام يوميا في حمامات صحية تهيأ داخل المصنع لهذه الغاية، وان يتعرضوا للاشعة فوق …

المادة 22

يجب ان يراعي في نظافة المصنع ما يلي:- أ- وضع اوعية مغلقة في كل اقسام المصنع تجمع فيها لنفايات والبقايا والمتروكات وغيرها. ب- وضع مواد مطهرة قوية وباستمرار في جميع الاحواض والمانهولات واماكن تجمع المياه والتأكد من عدم تكون العفن …

الباب التاسعالمستحضرات الصيدلانية الجاهزة

المادة 23

المادة 23- تشكل في الوزارة لجنة يطلق عليها اسم اللجنة الفنية لمراقبة الادوية مهمتها دراسة الادوية المنوي استيرادها أو صنعها محلياً والموافقة على استيرادها أو صنعها واستعمالها وتنسيب اسعارها للوزير.

المادة 24

للجنة الحق في اعادة النظر في تسجيل الادوية المستوردة او المصنعة قبل نفاذ هذا النظام وتنسيب اسعارها للوزير ومنع تداول أي مستحضر توصي بعدم استيراده او صنعه واستعماله.

المادة 25

أ- تتألف اللجنة المذكورة في المادة (23) من:- 1- الوزير او وكيل الوزارة رئيسا 2- مدير الصيدلية نائبا للرئيس 3- رئيس قسم الصيدلة عضوا 4- نقيب الاطباء او نائبه عضوا 5- نقيب الصيادلة او نائبه عضوا 6- صيدلي صاحب صيدلية لا يمتلك مستودعا …

المادة 26

تجتمع اللجنة الفنية بشكل دوري كل شهرين مرة واحدة ويجوز لرئيس اللجنة ان يدعوها للاجتماع كلما اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 27

لا يجوز تداول اي دواء سواء اكان مستورداً او مصنوعاً محلياً الا بعد موافقة اللجنة الفنية.

المادة 28

يقدم طلب التسجيل الى الوزير بواسطة مدير الصيدلة من قبل المدير الفني للمصنع او الصيدلي المسؤول عن المستودع المستورد مرفقا بما يلي: أ- عشرة نماذج اصلية من المستحضر. ب- كشف على عشر نسخ يبين اسماء المواد الفعالة وكمياتها التي تتألف منها وحدة …

المادة 29

لكل من قدم طلب تسجيل دواء ان يحصل من رئيس قسم الصيدلة على تصديق يشعر باستلام الطلب مع كامل مرفقاته وتاريخ الاستلام بالساعة والدقيقة حفظا لحق الاولوية في التسجيل.

المادة 30

يحال الطلب ومرفقاته المذكورة في المادة (28) الى اللجنة الفنية التي لها ان تقرر (بعد دراسة كافية بمختلف الطرق والوسائل العلمية) تسجيله وتنسيب سعره للوزير.

المادة 31

تضع اللجنة الفنية تعليمات خاصة تبين فيها الاسس التي تتبع في قبول او رفض تسجيل الدواء او الغاء تسجيله ان كان مسجلا، وطريقة تحديد سعره.

المادة 32

في حالة رفض اللجنة للطلب عليها ان تعلل اسباب ذلك وللطالب الحق في الاعتراض للجنة ذاتها خلال شهرين من تبليغه وتعتبر قرارات اللجنة نهائية بعد ذلك.

المادة 33

تسجل الادوية التي تقرها اللجنة في سجلات الوزارة الخاصة بذلك تحت رقم متسلسل ينبغي اثباته على اللصاقات الداخلية والعبوءات الخارجية للدواء المصنوع محليا، ويعطى طالب الترخيص صورة مصدقة عن السجل.

المادة 34

لا يجوز بعد تسجيل الدواء اجراء اي تعديل او تبديل او اضافة الى تركيبه وقشرته وعبؤته ووعائه وغلافه الا بموافقة اللجنة.

المادة 35

تزود الوزارة النقابة بأسماء الادوية التي يتم تسجيلها.

المادة 36

للجنة ا لحق في منع ادخال اي دواء الى المملكة وتداوله فيها او منع صنعه ويتبع ذلك شطب تسجيله ان كان قد جرى تسجيله على ان لا يحول مثل هذا المنع دون اعادة تصديره.

المادة 37

يجب ان يحمل العلاج المحدود الفعالية تاريخ صنعه وتاريخ انتهاء مفعوله على الغلاف الخارجي واللصاقة الداخلية وان يكون التاريخان مطبوعين على الغلاف واللصاقة مباشرة من المنشأ.

المادة 38

يتم تسجيل الادوية الدستورية بناء على تقرير من طالب التسجيل ويقتصر دور اللجنة الفنية في مثل هذه الحالة على تنسيب السعر للوزير.
الباب العاشرالعينات الطبية

المادة 39

المادة 39 أ- تحدد مواصفات عينات الادوية كما يلي: يجب ان تكون العينة موسومة بعبارة (عينة طبية مجانية) باللغة العربية او الانجليزية او الفرنسية على لصاقة الوعاء الداخلي وعلى وجهين من الغلاف الخارجي يحملان اسم العلاج شريطة ان تتم الطابعة في …

المادة 40

كل عينة تستورد مخالفة للمواصفات الواردة في المادة (39) المعدلة يجب اعادة تصديرها بعد اخذ الضمانات الجمركية الكافية او تصادر لحساب وزارة الصحة اذا وافق المستورد على ذلك او امتنع عن اعادة تصديرها خلال ثلاثة اشهر من تبليغه ذلك.

المادة 41

ترسل العينة المستورد الى قسم الصيدلة او مندوب عنه في المدينة التي يقع فيها مركز التخليص موقعا عليها من قبل موظف الجمارك المخصص مع المعاملة الجمركية الخاصة بها حيث تبند الفاتورة واذا كانت العينات مطابقة للمواصفات ختمت بعبارة (عينات طبية …

الباب الحادي عشر - العقوباتالمادة 42-

المادة 42

كل من: أ- اقدم علىفتح مصنع دون ترخيص ب- غش الادوية او استبدل مادة باخرى او أنقص كميتها ج- باع او عرض للبيع عينات الادوية د- نشر اعلانا عن دواء دون موافقة الوزارة والنقابة. هـ- قلد الاسماء والعلامات التجارية لاي دواء او مصنع ادوية و- خالف …

المادة 43

يلغى التصريح الممنوح لصاحب المصنع اذا ادين بعقوبة جنائية او جنحة مخلة بالشرف. الجدول رقم (1) الادوات والاجهزة والمعدات اللازم توفرها في مخابر الرقابة أ- مخبر التحليل الكيماوي 1- طاحونة صغيرة لطحن العينات المخبرية 1- Mil, electric for …

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية