التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة وزارة الاقتصاد الوطني: الوزارة المختصة بشؤون الصناعة النقابة: نقابة الصيادلة الاردنيين الشركة: اي مؤسسة تمتلك مصنعا سواء كانت خاصة او شركة تجارية. المصنع: المكان او الامكنة التي تجرى فيها صناعة الادوية. الادوية: جميع الادوية الدستورية والخاصة والمستحضرات الكيماوية والغالانيكية بختلف اشكالها والمعدة لمداواة امراض الانسان والحيوان ايضا، وجميع المواد المؤثرة والجواهر المخدرة واشباه القلويات والمواد السامة والمواد الكيماوية التي تدخل في الصناعة الدوائية. الادوية الدستورية : المواد المعترف بها في دساتير الادوية التي يعتمدها الوزير على ان يجدد هذا الاعتماد مرة واحدة على الاكثر كل ثلاثة سنوات. مؤسسة صيدلانية: اي صيدلية خاصة او عامة او مستودع ادوية او مصنع ادوية. المستحضرات: جميع الاشكال الصيدلانية المعترف بها دوليا التي تصرف للمريض في الصيدلية الصيدلانية جاهزة وبعبوئتها الاصلية والتي لا يحضرها الصيدلي في صيدليته. الجاهزة المهنة: مهنة الصيدلة التشغيلية: عدد معين من وحدات الانتاج لمادة واحدة بدىء بتحضيرها وتجهيزها وفحصها Batch ومراقبتها دفعة واحدة. اللجنة الفنية: اللجنة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. لمراقبة الادوية

الإحالة

المادة 2 من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية