يجب ان يكون العمال في اقسام المستحضرات والمنتجات المعقمة صحيحي البنية وان لا يزيد عمر اي منهم عن (40) عاما، وعليهم
خلع ملابسهم وارتداء ملابس معقمة بعد الاستحمام يوميا في حمامات صحية تهيأ داخل المصنع لهذه الغاية، وان يتعرضوا للاشعة
فوق البنفسجية لمدة دقيقة واحدة على الاقل قبل الدخول لقسم تحضير المستحضرات والمنتجات المعقمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثامن · نظافة العمال والمصنع
المادة 21من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 21 من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2280)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.