التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · نظافة العمال والمصنع

المادة 21من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
يجب ان يكون العمال في اقسام المستحضرات والمنتجات المعقمة صحيحي البنية وان لا يزيد عمر اي منهم عن (40) عاما، وعليهم خلع ملابسهم وارتداء ملابس معقمة بعد الاستحمام يوميا في حمامات صحية تهيأ داخل المصنع لهذه الغاية، وان يتعرضوا للاشعة فوق البنفسجية لمدة دقيقة واحدة على الاقل قبل الدخول لقسم تحضير المستحضرات والمنتجات المعقمة.

الإحالة

المادة 21 من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية