التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · المستحضرات الصيدلانية الجاهزة

المادة 23من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الباب التاسع المستحضرات الصيدلانية الجاهزة المادة 23- تشكل في الوزارة لجنة يطلق عليها اسم اللجنة الفنية لمراقبة الادوية مهمتها دراسة الادوية المنوي استيرادها أو صنعها محلياً والموافقة على استيرادها أو صنعها واستعمالها وتنسيب اسعارها للوزير.

الإحالة

المادة 23 من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية