الباب التاسع
المستحضرات الصيدلانية الجاهزة
المادة 23-
تشكل في الوزارة لجنة يطلق عليها اسم اللجنة الفنية لمراقبة الادوية مهمتها دراسة الادوية المنوي استيرادها أو صنعها
محلياً والموافقة على استيرادها أو صنعها واستعمالها وتنسيب اسعارها للوزير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب التاسع · المستحضرات الصيدلانية الجاهزة
المادة 23من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 23 من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2280)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.