ترسل العينة المستورد الى قسم الصيدلة او مندوب عنه في المدينة التي يقع فيها مركز التخليص موقعا عليها من قبل موظف
الجمارك المخصص مع المعاملة الجمركية الخاصة بها حيث تبند الفاتورة واذا كانت العينات مطابقة للمواصفات ختمت بعبارة
(عينات طبية مجانية مطابقة للمواصفات الخاصة بها) ووقعت من قبل الموظف المسؤول.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 41من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 41 من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2280)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.