التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · مواصفات المصنع

المادة 9من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
تلحق بالمصنع المخابر التالية كلما اقتضتها الاشكال الصيدلانية التي ينتجها:- أ- مخبر للتحليل الكيماوي، يجهز بالمواد والاجهزة والادوات التي تمكنه من القيام باعمال التحليل الكمي والكيفي (النوعي) للادوية، ضمانا لتمييزها ومعايرتها. ب- مخبر العقامة، يجهز بالمواد والاجهزة والمعقمات اللازمة لضمان عقامة التشغيلات المحضرة من المنتجات المعقمة. ج- مخبر جرثومي، يجهز بالمواد والاجهزة وحيوانات التجارب اللازمة لضمان خلو انتاج المصنع من الميكروبات والبيروجينات واشباهها. د- اذا تعذر اجراء بعض التحاليل او الفحوص في مخابر المصنع يستعان بمخبر اخر تعتمده الوزارة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 9 من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية