الباب الرابع
مواصفات المصنع
المادة 8-
يجب ان تتوفر في المصنع الشروط التالية:-
أ- ان يشتمل على تجهيزات كاملة بكل الادوات والاجهزة والالات والمعدات ووسائل المعايرات اللازمة لانتاج الاشكال الصيدلانية
المصرح بصنعها والمدرجة بالجدول رقم (2) المرفق بهذا النظام.
ب- ان يكون مستوفيا الشروط الصحية العامة المنصوص عليها في قانون العمل بالاضافة لاية شروط تراها الوزارة لحفظ صحة
العمال ومنع الاخطار عنهم.
ج- ان تكون المياه المستعملة نقية مجهريا وكيماويا.
د- ان تكون مجاري المصنع فنية وان تتصل بمجاري البلدية اذا امكن.
هـ- ان يحاط المصنع بطريق لا يقل عرضها عن خمسة امتار تسمح بالمرور وسهولة الحركة عند الطوارىء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2280)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.