تلحق بالمصنع المخابر التالية كلما اقتضتها الاشكال الصيدلانية التي ينتجها:-
أ- مخبر للتحليل الكيماوي، يجهز بالمواد والاجهزة والادوات التي تمكنه من القيام باعمال التحليل الكمي والكيفي (النوعي)
للادوية، ضمانا لتمييزها ومعايرتها.
ب- مخبر العقامة، يجهز بالمواد والاجهزة والمعقمات اللازمة لضمان عقامة التشغيلات المحضرة من المنتجات المعقمة.
ج- مخبر جرثومي، يجهز بالمواد والاجهزة وحيوانات التجارب اللازمة لضمان خلو انتاج المصنع من الميكروبات والبيروجينات
واشباهها.
د- اذا تعذر اجراء بعض التحاليل او الفحوص في مخابر المصنع يستعان بمخبر اخر تعتمده الوزارة لهذه الغاية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2280)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.