الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 3791 نيسان 1961
يناط بالهيئة العامة الوظائف التالية:-
أ- تخطيط السياسة العام لمؤسسة دكان الجندي.
ب- وضع الموازنة العامة.
ج- وضع التنظيمات العامة.
د- مراقبة المبيعات وتنزيل ورفع الاسعار.
هـ- تدقيق نتائج الجرد الربعي والسنوي واي جرد آخر ترى الهيئة العامة اجراءه ضروريا.
و- التوصية بالتوظيف والاستغناء او النقل او الترفيع او رفع الاجور وتخفيضها.
ز- النظر بالشكاوي والاقتراحات.
ح- دراسة انشاء فرع او فروع جديدة.
ط- تنسيب تغيير مندوبي التشكيلات والوحدات.
ي- دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وتقديم التواصي بشأنه.
ك- اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
ل- تقديم التواصي بشأن التصرف بالارباح.
م- تشكيل لجان فرعية لشراء احتياجات الدكان العامة من البضائع المحلية.
ن- التصرف بالبضائع التالفة أو الفاسدة.