التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 13 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1541، ص 379
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 3791 نيسان 1961

أ- تشكل هيئة تسمى الهيئة العامة لدكان الجندي وتتألف من عدد من الضباط لا يقل عن سبعة ولا يزيد على عشرة يعينهم القائد العام على ان يمثلوا جميع الوحدات في القوات المسلحة. ب- يعين القائد العام احد الضباط رئيسا للهيئة العامة وله ان يستبدله بآخر. ج- يدعو الرئيس الهيئة العامة للاجتماع في المكان والزمان اللذين يعينهما. د- تكون دورة الهيئة العامة لمدة سنة مالية وتبدأ اول سنة لها من تاريخ نفاذ هذا النظام هـ- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء والرئيس وتتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين وفي حالةالتعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحا. و- يعين رئيس الهيئة العامة احد موظفي دكان الجندي ليشغل منصب سكرتير الهيئة العامة.

الإحالة

المادة 3 من نظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 13 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 379)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية