التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من نظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 13 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1541، ص 379
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 3791 نيسان 1961

يجوز لهيئة دكان الجندي بتوصية من مدير دكان الجندي انهاء عقد العمل المبرم مع أي موظف او عامل لاجل غير مسمى بعد ارسال الاشعار التالي او دفع البدل المبين أدناه. اذا كان الموظف أو العامل يتقاضى اجره على أساس المشاهرة وكان قد استخدم باستمرار مدة لا تقل عن ستة أشهر فيترتب ان يرسل اليه اشعار قبل شهر من انها ء خدمته او ان يدفع له اجرة شهر بدلا من الاشعار ويترتب على الموظفين او العمال ان يرسلوا اشعارات مماثلة بعزمهم على انهاء استخدامهم.

الإحالة

المادة 52 من نظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 13 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 379)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية