الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 3791 نيسان 1961
يجوز لمدير دكان الجندي العام انهاء عقد عمل لمدة غير محدودة او عقد عمل لمدة محدودة قبل انتهاء المدة المحدودة في
العقد او لعمل معين قبل انجاز العمل الذي ابرم العقد من اجله دون اشعار او بدل اشعار مع اعفائه من دفع المكافآت المنصوص
عليها في المادة (53) في الحالات التالية:-
1- اذا كان العامل قد عرض عن قصد حياته او حياة غيره من العمال للخطر اثناء العمل او تسبب عن قصد بالحاق اضرار مادية
ذات اهمية لمنتوجات المؤسسة او بضائعها او ادواتها او انشاءاتها.
2- اذا عاد العامل وتسبب بالحاق اضرار مادية ذات اهمية لمنتوجات المؤسسة او بضائعها او ادواتها او اموالها نتيجة اهماله
شريطة ان يكون قد انذر كتابياً او شفهياً بحضور شاهدين او اكثر.
3- اذاتعمد العامل او اهمل نقل اية اداة او آلة لها مساس بسلامة العمال من مكانها الذي وضعت فيه لحفظ سلامته وسلامة
غيره من العمال في المؤسسة او فروعها او مصانعها.
4- اذا وجد أثناء العمل تحت تأثير مخدر تناوله دون وصفة طبية او وجد سكرانا.
5- اذا وجد في مكان محظور من المؤسسة او فروعها ومصانعها وفيه مواد مشتعلة او أية محلات اخرى معلن عنها بأنها خطرة.
6- اذا ادين بارتكابه جناية او جنحة شائنة واذا اعتدى بالضرب او قام بأعمال خلقية مع صاحب العمل او مدير المؤسسة او
أي عامل آخر في المؤسسة او اتى بأعمال تعتبر اهانة كالشتم والتحقير على صاحب العمل او مدير المؤسسة.
7- اذا افشى اسرار صاحب العمل او المؤسسة التجارية او الصناعية او الفنية او المالية.
8- اذاتغيب دون سبب مشروع اكثر من خمسة عشر يوماً خلال السنةالواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية على ان يسبق الفصل
انذار كتابي بالبريد المسجل بعد غياب عشرة ايام في الحالة الاولى وثلاثةايام في الحالة الثانية ويعتبر مجرد ارسال
الانذارالمسجل على عنوان العامل بينة كافية لتبرير عمل صاحب العمل.
9- اذا استمر في مخالفة اوامر العمل المعلنةالتي يصدرها صاحب العمل وانذر مرتين على الاقل بصورة كتابية في مناسبتين
او شفيها بحضور شاهدين او اكثر.
10- اذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة او قدم شهادات مزورة.
11- عدم مراعاة التعليمات المعلن عنها واللازم اتباعها لسلامة العمال والعمل ومخالفة شروط العمل ويشترط في ذلك ان
يتيح صاحب العمل للعامل فرصة لبيان الاسباب التي تحول دون فصله بدون مكافأة.