التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 13 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1541، ص 379
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 3791 نيسان 1961

أ- تعتبر مؤسسة دكان الجندي شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثلها رئيس الهيئة العامة. ب- يقيم النائب العام الدعاوى التي للمؤسسة على اي كان. ج- تقام الدعاوى التي ضد المؤسسة على النائب العام كمدع عليه بصفته ممثلا عن المؤسسة. د- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تطبق احكام قانون دعاوى الحكومة رقم 25/ 985 او اي تشريع معدل له على هذه المؤسسة من حيث التقاضي وتمثيلها امام المحاكم ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة لصالحها. هـ- مع مراعاة ما ورد بالفقرات السابقة لرئيس الهيئة العامة للمؤسسة ان ينتدب بموافقة القائد العام احد الضباط الحقوقيين لتمثيله لدى المحاكم حيث يتولى تقديم الدعاوى والطلبات واللوائح ويقوم بالمرافعة في تلك الدعاوى الى ىآخر درجة من درجات المحاكمة ويعمل على تنفيذ الاحكام لمصلحة مؤسسة دكان الجندي وسواء كانت المؤسسة مدعية او مدعى عليها.

الإحالة

المادة 6 من نظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 13 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 379)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية