الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 3791 نيسان 1961
أ- تعتبر مؤسسة دكان الجندي شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثلها رئيس الهيئة العامة.
ب- يقيم النائب العام الدعاوى التي للمؤسسة على اي كان.
ج- تقام الدعاوى التي ضد المؤسسة على النائب العام كمدع عليه بصفته ممثلا عن المؤسسة.
د- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تطبق احكام قانون دعاوى الحكومة رقم 25/ 985 او اي تشريع معدل له على هذه المؤسسة
من حيث التقاضي وتمثيلها امام المحاكم ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة لصالحها.
هـ- مع مراعاة ما ورد بالفقرات السابقة لرئيس الهيئة العامة للمؤسسة ان ينتدب بموافقة القائد العام احد الضباط الحقوقيين
لتمثيله لدى المحاكم حيث يتولى تقديم الدعاوى والطلبات واللوائح ويقوم بالمرافعة في تلك الدعاوى الى ىآخر درجة من
درجات المحاكمة ويعمل على تنفيذ الاحكام لمصلحة مؤسسة دكان الجندي وسواء كانت المؤسسة مدعية او مدعى عليها.