الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 3791 نيسان 1961
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
تعني عبارة (القائد العام) القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه من الضباط.
وعبارة (دكان الجندي) محل بيع اللوازم والمواد الاخرى على اختلاف انواعها حسبما تقرره هيئة ادارة دكان الجندي المؤلفة
بمقتضى هذا النظام للضباط وافراد القوات المسلحة على اختلاف رتبهم لاستعمالهم الخاص بهم وبعائلاتهم.
وتعني عبارة (المستودعات الرئيسية) المستودعات التي تستقبل البضائع المستوردة من الخارج ومن الاسواق المحلية وتحتفظ
بقيود لها وتعمل على تكديسها وصيانتها وتوزيعها بالجملة بحسب المرتب على دكاكين العائلات والدكاكين العامة.
وتعني عبارة (الدكان الفرعية العامة) محل مصغر لمبيع اللوازم والمواد الاخرى على اختلاف انواعها منبثق عن دكان الجندي
ومهمته استلام البضائع من المستودعات الرئيسية وبيعها بالجملة الى دكاكين الوحدات.
وتعني عبارة (دكان العائلات) محل لمبيع اللوازم والمواد الاخرى على اختلاف انواعها بالمفرق لعائلات الضباط والافراد
على اختلاف رتبهم وتستلم هذه الدكان البضائع اما من المستودعات الرئيسية مباشرة او من احدى الدكاكين الفرعية العامة.
وتعني عبارة (دكان الجندي في الوحدة) محل بيع اللوازم والمواد الاخرى على اختلاف انواعها بالمفرق للضباط والافراد
بالوحدة نفسها وتستلم هذه الدكان البضائع من احدى الدكاكين الفرعية العامة.