التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 13 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1541، ص 379
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 3791 نيسان 1961

يناط بالهيئة العامة الوظائف التالية:- أ- تخطيط السياسة العام لمؤسسة دكان الجندي. ب- وضع الموازنة العامة. ج- وضع التنظيمات العامة. د- مراقبة المبيعات وتنزيل ورفع الاسعار. هـ- تدقيق نتائج الجرد الربعي والسنوي واي جرد آخر ترى الهيئة العامة اجراءه ضروريا. و- التوصية بالتوظيف والاستغناء او النقل او الترفيع او رفع الاجور وتخفيضها. ز- النظر بالشكاوي والاقتراحات. ح- دراسة انشاء فرع او فروع جديدة. ط- تنسيب تغيير مندوبي التشكيلات والوحدات. ي- دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وتقديم التواصي بشأنه. ك- اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة. ل- تقديم التواصي بشأن التصرف بالارباح. م- تشكيل لجان فرعية لشراء احتياجات الدكان العامة من البضائع المحلية. ن- التصرف بالبضائع التالفة أو الفاسدة.

الإحالة

المادة 4 من نظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 13 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 379)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية