التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اصدار سندات مؤسسة المناطق الحرة صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39) لسنة 1976 رقم 83 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 3189
نُشر
1 نيسان 1976
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اصدار سندات مؤسسة المناطق الحرة صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39) لسنة 1976 رقم 83 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 3189)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اصدار سندات مؤسسة المناطق الحرة صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة ساري

رقم 83 لسنة 1978 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 3189، نُشر في 1 نيسان 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 39 لسنة 1976غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

الماده 1 يسمى هذا النظام ( نظام اصدار سندات مؤسسة المناطق الحرة لسنة 1978 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الماده 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير المالية. المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة. المجلس: مجلس ادارة مؤسسة المناطق الحرة. رئيس المجلس: وزير …

المادة 3

الماده 3 يتم اصدار السندات على شكل سندات مسجلة.

المادة 4

الماده 4 أ - يكون الاصدار الاول لسندات المؤسسة بما قيمته اربعة ملايين دينار اردني تطرح للاكتتاب العام وفق الشروط التالية: 1- تكون السندات من فئة العشرة دنانير ومضاعفاتها. 2- مدة السند (8) سنوات اعتبارا من تاريخ اصداره. 3- تكون الفائدة …

المادة 5

الماده 5 للشخص غير المقيم في المملكة الاكتتاب في سندات المؤسسة على ان تراعى في ذلك القوانين والانظمة الخاصة بمراقبة العملة الاجنبية في المملكة.

المادة 6

الماده 6 تتعهد المؤسسة بدفع قيمة السندات الاسمية وفوائدها عند استحقاقها وجميع مصاريف اصدار وخدمة السندات وان ترصد قيمة السندات الاسمية وفوائدها ومصاريف اصدارها وخدمتها في موازنتها.

المادة 7

الماده 7 تكفل الحكومة دفع قيمة السندات والفوائد المستحقة عليها.

المادة 8

الماده 8 يحمل السند توقيع كل من رئيس المجلس والمدير العام.

المادة 9

الماده 9 يتولى البنك المركزي نيابة عن المؤسسة اصدار السندات وادارتها وفقا للاتفاق بين البنك والمؤسسة.

المادة 10

الماده 10 للمؤسسة ان تصدر اية تعليمات ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام وذلك بعد التشاور مع البنك.

اسأل مساعدك عن نظام اصدار سندات مؤسسة المناطق الحرة صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية