نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اصدار سندات مؤسسة المناطق الحرة صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39) لسنة 1976 رقم 83 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 2617، ص 3189
- نُشر
- 1 نيسان 1976
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اصدار سندات مؤسسة المناطق الحرة صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39) لسنة 1976 رقم 83 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 3189)
حياة القانون
نظام اصدار سندات مؤسسة المناطق الحرة صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة ساري
رقم 83 لسنة 1978 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 3189، نُشر في 1 نيسان 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
الماده 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير المالية. المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة. المجلس: مجلس ادارة مؤسسة المناطق الحرة. رئيس المجلس: وزير …
المادة 3
المادة 4
الماده 4 أ - يكون الاصدار الاول لسندات المؤسسة بما قيمته اربعة ملايين دينار اردني تطرح للاكتتاب العام وفق الشروط التالية: 1- تكون السندات من فئة العشرة دنانير ومضاعفاتها. 2- مدة السند (8) سنوات اعتبارا من تاريخ اصداره. 3- تكون الفائدة …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام اصدار سندات مؤسسة المناطق الحرة صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.