نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 40 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1840، ص 853
- نُشر
- 15 أيار 1965
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 1976
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 40 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 853)
حياة القانون
نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام ساري
رقم 40 لسنة 1966 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 853، نُشر في 15 أيار 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق الادخار لافراد الامن العام رقم 33 لسنة 1976 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 6
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1976 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لافراد الامن العام رقم 33 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 59 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة 93 من قانون الامن العام رقم 40 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة 93 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 65 رقم 63 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 23 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1966 رقم 107 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
أ- تعني كلمة مدير - مدير الامن العام . تعني كلمة فرد - الضابط وضابط الصف، والشرطي . تعني كلمة قوة - قوة الامن العام . تعني كلمة صندوق - صندوق الادخار المؤسس بموجب هذا النظام . تعني كلمة هيئة - الهيئة الادارية المؤلفة بموجب هذا النظام . ب- …
المادة 3
يؤسس في مديرية الامن العام صندوق يسمى صندوق الادخار هدفه جمع الاموال لرفع مستوى الافراد وبصورة خاصة . ا- انشاء المساكن لافراد القوة دون رتبة ضابط . ب- القيام بالمشاريع والاعمال الاخرى التي يعود نفعها على الافراد وفي هذه الحالة يتحمل من …
المادة 4
أ- يتولى الاشراف على ادارة الصندوق واعماله هيئة مكونة من اربعة ضباط رئيس يعينهم المدير ويناط بها القرارات في جميع الامور المدرجة في هذا النظام وما ينشأ عنه من اعمال ومهام ب- يكون قرار الهيئة نهائيا اذا صدر عن ثلاثة اعضاء على الاقل وفي حالة …
المادة 5
أ- تتكون اموال الصندوق من اشتراكات شهرية الزامية يدفعها الافراد للصندوق حسب المعدلات المبينة بادناه من الراتب الشهري للفرد :- من رتبة شرطي الى رتبة وكيل ديناران شهرياَ ملازم ثلاثة دنانير شهرياَ ملازم اول اربعة دنانير شهرياَ رئيس خمسة …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
يقدم طلب الاقراض الى الرئيس ويبين فيه مقدار القرض المطلوب وكيفية تسديده ويتم بموجب قرار من الهيئة وفق الشروط الآتية:- أ- ان لا يتجاوز مقدار القرض على اربعة امثال الراتب الشهري الاساسي للفرد. ب- ان لا تزيد الفائدة على (6%). جـ- ان يكفل …
المادة 10
المادة 11
ينظم أمين الصندوق تقريرا وافيا في آخر كل سنة مالية يبين فيه موجودات الصندوق والاعمال والمشاريع والقروض التي تمت وما اصاب الصندوق من ربح او خسارة يعرض هذا التقرير على الهيئة لاتخاذ الاجراءات والقرارات التي ترى انها في مصلحة الصندوق
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.