التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 40 لسنة 1966

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 853
نُشر
15 أيار 1965
المواد
14
آخر تعديل
1976
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 40 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 853)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام ساري

رقم 40 لسنة 1966 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 853، نُشر في 15 أيار 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1976
1976بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق الادخار لافراد الامن العام رقم 33 لسنة 1976 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1976 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لافراد الامن العام رقم 33 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 59 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة 93 من قانون الامن العام رقم 40 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة 93 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 65 رقم 63 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 23 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1966 رقم 107 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- تعني كلمة مدير - مدير الامن العام . تعني كلمة فرد - الضابط وضابط الصف، والشرطي . تعني كلمة قوة - قوة الامن العام . تعني كلمة صندوق - صندوق الادخار المؤسس بموجب هذا النظام . تعني كلمة هيئة - الهيئة الادارية المؤلفة بموجب هذا النظام . ب- …

المادة 3

يؤسس في مديرية الامن العام صندوق يسمى صندوق الادخار هدفه جمع الاموال لرفع مستوى الافراد وبصورة خاصة . ا- انشاء المساكن لافراد القوة دون رتبة ضابط . ب- القيام بالمشاريع والاعمال الاخرى التي يعود نفعها على الافراد وفي هذه الحالة يتحمل من …

المادة 4

أ- يتولى الاشراف على ادارة الصندوق واعماله هيئة مكونة من اربعة ضباط رئيس يعينهم المدير ويناط بها القرارات في جميع الامور المدرجة في هذا النظام وما ينشأ عنه من اعمال ومهام ب- يكون قرار الهيئة نهائيا اذا صدر عن ثلاثة اعضاء على الاقل وفي حالة …

المادة 5

أ- تتكون اموال الصندوق من اشتراكات شهرية الزامية يدفعها الافراد للصندوق حسب المعدلات المبينة بادناه من الراتب الشهري للفرد :- من رتبة شرطي الى رتبة وكيل ديناران شهرياَ ملازم ثلاثة دنانير شهرياَ ملازم اول اربعة دنانير شهرياَ رئيس خمسة …

المادة 6

يجري سحب الاموال ودفعها وفق مقررات الهيئة وبموجب حوالات او شيكات موقعة من الرئيس وامين الصندوق .

المادة 7

يعين المدير من غير اعضاء اللجنة امينا للصندوق واي فرد آخر للقيام بالمهام التي يكلفه بها .

المادة 8

يعتبر الصندوق شخصية معنوية وينوب عنه النائب العام ويمثله لدى جميع المحاكم .

المادة 9

يقدم طلب الاقراض الى الرئيس ويبين فيه مقدار القرض المطلوب وكيفية تسديده ويتم بموجب قرار من الهيئة وفق الشروط الآتية:- أ- ان لا يتجاوز مقدار القرض على اربعة امثال الراتب الشهري الاساسي للفرد. ب- ان لا تزيد الفائدة على (6%). جـ- ان يكفل …

المادة 10

ينظم الرئيس تقريرا وافيا عن اعمال الصندوق مرة واحدة كل سته اشهر يقدمه الى المدير .

المادة 11

ينظم أمين الصندوق تقريرا وافيا في آخر كل سنة مالية يبين فيه موجودات الصندوق والاعمال والمشاريع والقروض التي تمت وما اصاب الصندوق من ربح او خسارة يعرض هذا التقرير على الهيئة لاتخاذ الاجراءات والقرارات التي ترى انها في مصلحة الصندوق

المادة 12

تنظم دفاتر الصندوق بشكل يتلاءم مع ما نصت عليه انظمة اللوازم المعمول بها .

المادة 13

لدى انتهاء خدمة الفرد تعاد اليه كافة المبالغ المتحققة له تجاه الصندوق مع فوائدها بمعدل لا يزيد على (6%) .

المادة 14

.المادة 14- يجري ديوان المحاسبة تدقيق ومراجعة موجودات الصندوق واعماله ويقدم التقارير بشأنه بقرار من مجلس الوزراء .

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية