الجريدة الرسميةالعدد 1275ص 158116 أيار 1956
المادة 2 - ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام
أ- يعتبر (الرصيف) شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او العربات او ما يخصصه قسم
الهندسة في امانة العاصمة كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشارع الذي يقع الرصيف عليه.
ب- وتعني لفظة (شارع) وتشتمل على كل طريق او ميدان اوممر او درب نافذا كان او غير نافذ للجمهور حق استعماله والمرور
فيه وكل طريق او ممر مستعمل او المقصود استعماله للوصول منه الى منزلين او اكثر سواء اكان للجمهور حق المرور فيه ام
لم يكن.
ج- وتعني كلمة المالك الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما
على اي شخص له حق في ذلك الملك سواء اكان ذلك الشخص مشغلا لذلك الملك بالفعل ام لم يكن وسواءا كان الملك مسجلا باسمه
ام لم يكن.
د- وتعني كلمة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة الامانة سواء اكانت مسورة ام غير مسورة
مشغولة او خالية مبنيا عليها او خالية من البناء عامة او خاصة.