التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 956 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1581
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1275ص 158116 أيار 1956

المادة 3- اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف جزءا من شارع غير مسوى او مرصوف او محفورة اقنية او مجار له بصورة لا يرضى بها مجلس امانة العاصمة فيجوز للمجلس المذكور باشعار يحرره امين العاصمة او من يقوم مقامه وينشر في احدى الصحف المحلية كاشعار للمالكين في ذلك الشارع او اي قسم منه يبلغهم فيه بتسويته ورصفه وانشاء اقنية ومجار لمياه المطر والرش والتنظيفات خلال مدة تعين في ذلك الاعلان بالصورة والمواد التي يعينها قسم الهندسة في الامانة بموافقة امين العاصمة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 956 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1581)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية