التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 956 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1581
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1275ص 158116 أيار 1956

المادة 2 - ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام أ- يعتبر (الرصيف) شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او العربات او ما يخصصه قسم الهندسة في امانة العاصمة كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشارع الذي يقع الرصيف عليه. ب- وتعني لفظة (شارع) وتشتمل على كل طريق او ميدان اوممر او درب نافذا كان او غير نافذ للجمهور حق استعماله والمرور فيه وكل طريق او ممر مستعمل او المقصود استعماله للوصول منه الى منزلين او اكثر سواء اكان للجمهور حق المرور فيه ام لم يكن. ج- وتعني كلمة المالك الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما على اي شخص له حق في ذلك الملك سواء اكان ذلك الشخص مشغلا لذلك الملك بالفعل ام لم يكن وسواءا كان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن. د- وتعني كلمة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة الامانة سواء اكانت مسورة ام غير مسورة مشغولة او خالية مبنيا عليها او خالية من البناء عامة او خاصة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 956 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1581)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية