التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 956 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1581
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1275ص 158116 أيار 1956

المادة 4- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لاي سبب كان او انه انشئ على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل قسم الهندسة فيجوز لمجلس الامانة ان يقرر الشروع في العمل على نفقة صاحب الملك ولمجلس الامانة اذا شاء ان يضيف الى النفقات غرامة حدها الاعلى خمسة دنانير على كل مالك على ان لا تتجاوز الغرامة 20% من نسبة النفقات الملزم بها صاحب الملك وعلى ان لا تزيد في اية حالة عن عشرة دنانير.

الإحالة

المادة 4 من نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 956 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1581)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية