التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام في اصول المحاكم يتعلق بالتصرف باموال الرعايا البريطانيين المتوفين في شرق الاردن رقم 801 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 366، ص 449
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 366ص 44916 تشرين الأول 1932

12- يحق الى مدير التركة ان يطلب الى رئيس المحكمة البدائية لاصدار امر يخوله ان يستوفي اية نفقات قام بها حسب الاصول اثناء قيامه بواجباته وان يقدم جدولاً مصدقا عليه بالنفقات التي قام بها وتكون هذه النفقات كلفة على موجودات المتوفي على ان تعتبر بالدرجة الثانية بعد دفع نفقات حفلة الدفن.

الإحالة

المادة 12 من نظام في اصول المحاكم يتعلق بالتصرف باموال الرعايا البريطانيين المتوفين في شرق الاردن رقم 801 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 366، ص 449)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية