التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام في اصول المحاكم يتعلق بالتصرف باموال الرعايا البريطانيين المتوفين في شرق الاردن رقم 801 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 366، ص 449
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 366ص 44916 تشرين الأول 1932

2- على الشخص الذي يعينه المعتمد البريطاني ليقوم بوظيفة مدير ان يقدم كتاب التعيين حالاً بعد ان يعطاه الى المحكمة البدائية التي كان يقطن ضمن دائرة اختصاصها المتوفي وعلى رئيس المحكمة ان يصدر براءة التعيين الى ذلك الشخص تخوله بها ان يتخذ الاجراءات اللازمة للتصرف بتركه المتوفي في شرق الاردن. وتكون براءة التعيين بوصية. او بدون وصية واذا توفي شخص في شرق الاردن تاركاً وصية ومعيناً منفذاً لها ووافق منفذ الوصية المذكور على القيام بالعمل فيعين منفذ الوصية المذكور على القيام بالعمل فيعين منفذ الوصية المذكور من ذاته مديراً وتكون براءة التعيين حسسب النموذج المدرج في الجدول "أ" الملحق بهذا النظام. حين تسليم براءة التعيين يترتب على رئيس المحكمة البدائية ان يطلب الى الشخص المعين ليقوم بوظيفة مدير ان يوقع تعهداً بذلك المبلغ الذي يراه رئيس المحكمة مناسباً والذي يجب ان لا يكون اكثر من ضعفي مجموع القيمة المخمنة لتركه المتوفي في شرق الاردن يتعهد فيه ان يقدم حساباً صحيحاً ودقيقاً للمحكمة عن عمله في التصرف بتركه المتوفي كما هو مبين في المادة 4 من هذا النظام. ويجب ان يكون هذا التعهد حسب النموذج المبين في جدول البيع الملحق بهذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام في اصول المحاكم يتعلق بالتصرف باموال الرعايا البريطانيين المتوفين في شرق الاردن رقم 801 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 366، ص 449)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية