الجريدة الرسميةالعدد 366ص 44916 تشرين الأول 1932
3- وظائف المدير هي كمايلي:
(1)- على المدير ان ينظم قائمة تامة ومضبوطة باموال المتوفي المنقولة وغير المنقولة من اي نوع كانت وان يقدمها الى
رئيس المحكمة حالا بعد اتمامها وان لا يتأخر تقديمها في ايه حالة عن شهر واحد من تاريخ اصدار براءة التعيين وان يرفق
بالقائمة جدول بجميع المبالغ التي للمتوفي او عليه ولا تزال معلقة.
(ب)- ان يحصل على جميع الموجودات من اي نوع كانت التي كانت مستحقة للمتوفي حين وفاته.
(ج)- ان يسدد جميع الديون التي ثبتت لقناعته انها في ذمة المتوفي حين وفاته وان يعيد ايه اموال منقولة كانت في حوزته
حين وفاته الى ايه اشخاص اثبتوا لقناعته انهم لهم الحق بها.
للتثبت من الديون التي لم تدفع يدرج اعلان في الجرائد المحلية او ان تعلن الوفاة للجمهور بالوسائط الاخرى التي يراها
المدير بالتشاور مع المعتمد البريطاني موافقة على ان يكون ذلك مرتين على الاقل يدعى فيها اية اشخاص لهم الى ادعاء
على تركه المتوفي لأن يقدموا ادعاءاتهم له في غضون شهر واحد من التاريخ المبين في الاعلان وتكون النفقات التي تصرف
على الاعلان كلفة على تركة المتوفي ويكون هذا الاعلان حسب النموذج المدرج في الجدول (ج) الملحق بهذا النظام.
(د)- ان يدفع جميع نفقات حفلة الدفن التي تكون اول كلفة على تركه المتوفي واذا دفع المعتمد البريطاني او اي شخص آخر
نفقات حفلة الدفن فيطلب هؤلاء الاشخاص استرداد هذه النفقات من المدير قبل ايه دفعه اخرى.
هـ- ان يقيم او يدفع في اية دعوى قد تكون لازمة فيما يتعلق بعمله كمدير ويجوز له لهذا الغرض ان يستفيد من المساعدة
القانونية التي قد تكون لازمة وتكون النفقات التي تصرف في سبيل ذلك كلفة على تركة المتوفي وتتم هذه الواجبات بالترتيب
المبين في المادة التالية.
على رئيس المحكمة في جميع الاوقات وبالتشاور مع المعتمد البريطاني حينما يرغب في ذلك ان يسدي مشورة للمدير في ايه
نقطة تتعلق بهذه الواجبات