التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية / صادر بمقتضى المادتين (5،117) من قانون التربية و التعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 16 لسنة 1980

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 300
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
7
آخر تعديل
2003
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية / صادر بمقتضى المادتين (5،117) من قانون التربية و التعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 16 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية / صادر بمقتضى المادتين (5،117) من قانون التربية و التعليم ساري

رقم 16 لسنة 1980 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 300، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
198019851990199520002005201020152020اليوم
2003
2003بعد 23 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مراكز الدرسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية رقم 98 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 نظام معدل لنظام مراكز الدرسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية رقم 98 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام مراكز الدراسات المسائية في المدارس الحكومية رقم 67 لسنة 1978 · صادر بمقتضى المادتين ( 5 و 117 )غير ساري
قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية ، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. المركز: مركز الدراسات المسائية ، المنشأ بموجب احكام هذا …

المادة 3

تنشئ الوزارة مراكز للدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية ، التابعة لها ، وذلك لاتاحة الفرصة للافراد الذين لم يتمكنوا من مواصلة دراستهم النظامية لاتمام دراستهم في المرحلتين الاعدادية والثانوية، وكذلك للافراد الذين يرغبون في التدريب على …

المادة 4

أ- يستوفى من كل دارس في الدراسات المسائية الاكاديمية اجر مقداره ستون دينارا عن الفصلين الدراسيين ، تدفع في بداية العام الدراسي ويحدد مقدار الاجر عن كل فصل للدراسات المسائية المهنية بقرار من الوزير وفقاً لنوع الدراسة وبرامجها. ب - يحتفظ …

المادة 5

تحدد اجور العاملين والمشرفين في المراكز كما يلي: أ - للمعلم: الاجر المقرر للتعليم الاضافي. ب- لمدير المركز: (25) دينارا في الشهر الدراسي. ج- للآذن الذي يعمل في المركز (10) دنانير في الشهر الدراسي. د-يحدد الوزير اجور المشرفين على المراكز في …

المادة 6

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام، بما في ذلك تعليمات الخطة الدراسية وشروط القبول والدوام، والامتحانات ،على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 7

يلغى نظام مراكز الدراسات المسائية في المدارس الحكومية رقم (67) لسنة 1978.

اسأل مساعدك عن نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية / صادر بمقتضى المادتين (5،117) من قانون التربية و التعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية