الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964
الفصل السادس
المادة 22-
مديرية التربية الرياضية
أ- تتألف المديرية مما يلي:
1- قسم التربية الرياضية.
2- قسم النشاط الكشفي والمرشدات.
3- قسم النشاطات الاجتماعية.
4- قسم النشاطات الصيفية والرحلات المدرسية.
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية الاشراف على النشاط الرياضي والكشفي والاجتماعي والنشاطات الصيفية والرحلات
المدرسية.
ج- تكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي:
1- الاشراف على النشاط الرياضي وتطويره والمشاركة في الاعداد والتخطيط للمهرجانات والمباريات الرياضية.
2- التعاون مع مؤسسة رعاية الشباب في تطوير الحركة الرياضية والكشفية.
3- الاشراف على المعسكرات والاندية الصيفية والرحلات المدرسية.
4- الاشراف على النشاطات الاجتماعية المختلفة مثل الاسر المدرسية والمعارض ومجالس الآباء.